-
التعجيل بالدراسات التنظيمية لمناطق سور دمشق.. وخيارات المالكين الصعبة
ليفانت_دمشق
سلام عمران
أكد "وزير الأشغال العامة والإسكان" اليوم الأحد المهندس "سهيل عبد اللطيف" في الجلسة الأسبوعية "لمجلس الوزراء"، ضرورة إنجاز الدراسات التنظيمية لمناطق سوار دمشق (القابون- جوبر – اليرموك) و(بسيمة- عين الخضراء- عين الفيجة) وفق البرنامج الزمني المحدد وانهاء إنجاز العقود مع الجهات الدارسة لهذه المخططات واستكمال معالجة مناطق المخالفات واختيار منطقة السكن البديل بصورة تراعي معايير اختيار المناطق السكنية.
وكانت حكومة الأسد قد أصدرت القانون رقم (10) للعام 2018 في 2/ نيسان/ إبريل/ 2018 الذي يسمح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخططات التنظيمية على كامل الجغرافيا السورية استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدّقة ودراسات اجتماعية ذات جدوى إقتصادية. وجاء كتعديل للمرسوم التشريعي (66) للعام 2012 بحيث يتيح للوحدات الإدارية من خلال مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن مخططاتها التنظيمية بحسب وكالة "سانا السورية".
و كانت هيومن رايتش قد فنّدت في أيار/ مايو 2018 في تقرير مطول عن نواقص هذا القانون واتهمت الحكومة التابعة للنظام السوري بمصادرة أملاك السكان، فالقانون لا يحدد معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولًا زمنيًا لتعيين المناطق.
بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية خلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، وعلى السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. وينبغي على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يومًا من تلقيها طلب السلطات المحلية.
في حال عدم عدم ظهور ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، يتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوما لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقار في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.
كما يُمنح المساهمون خياراً من ثلاث:
اولًا: تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من الأرباح من إعادة الإعمار.
ثانيًا: بيع حصصهم ضمن مزاد علني.
ثالثًا: إنشاء شركة مساهمين للاستثمار وإعمار المقسم. على المساهمين في مقسم في المنطقة التنظيمية الاتفاق على خيار واحد.
و بموجب القانون، على كل شخص مقيم في هذه المناطق المغادرة، ستقدم السلطات المحلية تعويضًا يعادل إيجار عامين للمستأجرين غير المؤهلين للحصول على سكن بديل، أما المستأجرون الذين لديهم الحق في السكن البديل سيتم إسكانهم فيه في غضون 4 سنوات، وإلى ذلك الحين، سيُمنحون بدل إيجار سنوي.
ولا يوضح القانون من هم المؤهلون للحصول على سكن بديل أو كيف سيُحدد هذا، كما حذّرت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها من إمكانية كبيرة لإساءة التوظيف والمعاملة التمييزية لنازحي وقاطني مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات المناهضة "للحكومة". إضافة إلى أن العديد من سجلات الأراضي السورية دُمّرت خلال النزاع، و50 بالمئة فقط من الأراضي كانت مسجلة رسميًا حتى قبل الحرب وسيكون النازحون، لا سيما الفارّون من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم 10.
ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح أكثر من 11 مليون سوري أو لجأوا إلى دول مضيفة منذ بداية الصراع السوري. وعلى ذلك، لن يتمكن نازحون سوريون كُثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم المطالبة بأنفسهم. في الوقت نفسه، ستكون مدة 30 يومًا المحددة لتوكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة بالنيابة عنه فترة قصيرة لكثيرين. كما يفتقر 70 بالمئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية بحسب "المجلس النرويجي للاجئين". هذه الوثائق ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية و لتعيين وكيل معترف به قانونًا.
التعجيل بالدراسات التنظيمية لمناطق سور دمشق.. وخيارات المالكين الصعبة
التعجيل بالدراسات التنظيمية لمناطق سور دمشق.. وخيارات المالكين الصعبة
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!