-
محكمة ألمانية ترفض منح اللجوء للمتخلّفين عن التجنيد الإلزامي في سوريا
رفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ، بحسب موقع "أخبار المهاجرين".
حيث قضت محكمة ألمانية، مطلع الأسبوع الجاري، بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبرّرة حكمها بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم"، معتبرة أنّ ذلك "لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء".
والقضية متعلّقة بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا، لكنه كان يخشى استدعائه مرة ثانية. وقد برّرت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة"، كما شدّدت على أنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء".
في حين يتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدّثت فيه عن "افتراض قوي" بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء، إذ يتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حددها مكتب دعم اللجوء الأوروبي.
اقرأ المزيد: مازن درويش يدلي بشهادته أمام محكمة كوبلنز.. ومزيد من الأدلّة والوثائق
يشار إلى أنّه ينصّ قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل"، أما في زمن الحرب، فيعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية "جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية".
ليفانت- وكالات
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!