-
النظام السوري يجمد أصول مئات العائلات في زاكية بريف دمشق
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن النظام السوري قام منذ بداية عام 2024 باستهداف مئات الأشخاص وعائلاتهم في بلدة زاكية جنوب دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، واصفة هذا الإجراء بأنه "عقاب جماعي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وفي تقريرها، أوضحت المنظمة أن النظام السوري استند في قراراته إلى مرسوم صدر في عام 2012، والذي يمنح وزارة المالية صلاحية تجميد أصول الأفراد أثناء التحقيق في قضايا الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الواسع في سوريا، حتى وإن لم يُتهموا بارتكاب جريمة.
وذكرت المنظمة أنها راجعت قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين يناير ويونيو 2024، والتي استهدفت مئات الأشخاص في بلدة زاكية، موضحة أن من بين 103 أشخاص مدرجين في القائمة، تم استهداف 19 بشكل مباشر، و48 من أقاربهم من الدرجة الأولى.
وأشارت المنظمة إلى أن جميع قرارات الحجز الاحتياطي استندت إلى قانون "سلطات الضابطة العدلية" (المرسوم التشريعي 63 لعام 2012)، الذي يسمح لوزارة المالية في الحكومة السورية بتجميد أصول الأشخاص بشكل تحفظي ودون أمر من المحكمة، بناءً على طلب من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في "الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي" والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التعسفي لعام 2012.
وتنص القوانين والمراسيم على أنه في حال تمت محاكمة وإدانة الأشخاص، تتم مصادرة ممتلكاتهم وتحويلها إلى النظام السوري بشكل تلقائي.
اقرأ المزيد: مسعود بزشكيان.. هل هو حل أم مشكلة؟
وأفاد آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أن "الطبيعة العشوائية لتجميد الأصول الجماعي في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق المستعادة".
وأضاف كوغل أن "استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة".
وسبق لمنظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن وثقتا استخدام النظام السوري "ترسانة من الأدوات التشريعية للاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان دون وجه حق، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض"، بما في ذلك المرسوم 63 لعام 2012.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "هذه القوانين تخلق عوائق كبيرة أمام عودة اللاجئين والنازحين الراغبين في استعادة ممتلكاتهم وإعادة بناء حياتهم، كما أنها تعقّد جهود إعادة الإعمار، نظراً لأن الشركات المشاركة في عمليات الهدم أو إعادة تأهيل المباني يمكن أن تواجه خطر المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان والتهجير القسري، إذا كانت تتعامل مع ممتلكات استولى عليها النظام السوري بشكل غير قانوني".
وأضافت المنظمة أن المرسوم رقم 63 ينتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة من خلال عدم توفير وسيلة للطعن أو الإخطار الرسمي للأفراد المدرجين في القائمة، كما ينتهك حقوق الملكية المحمية بموجب المادة 15 من الدستور السوري وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "قانون مكافحة الإرهاب في سوريا يعرّف الإرهاب بشكل فضفاض، بطريقة تسمح للنظام السوري بتصنيف أي فعل تقريباً كجريمة إرهابية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية أو الاحتجاجات غير العنيفة، ويفتقر إلى معايير إجرائية واضحة".
وذكرت المنظمة أن "معاقبة الأشخاص لمجرد قرابتهم العائلية مع الشخص المتهم، دون استناد إلى مسؤوليتهم الجنائية الفردية، يشكل عقاباً جماعياً، وهو أمر محظور في جميع الظروف بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية بتقديم أسباب محددة وفردية لتجميد الأصول، والسماح للأشخاص المتضررين، بمن فيهم الأقارب، بالطعن في القرار، داعية إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة لإزالة التعريفات الفضفاضة للإرهاب، وإدراج الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة أنه "بالنسبة للاجئين الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة للعودة من الدول المجاورة وأوروبا، تُظهر هذه الإجراءات التعسفية لتجميد الأصول الانتقام والانتهاكات الحكومية المستمرة، مما يجعل احتمالية إيجادهم الاستقرار والأمن عند عودتهم ضئيلة للغاية".
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!