-
إقليم كردستان.. الزواج الثاني ليس مبرراً لانفصال الزوجة الأولى
أبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مادة من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كوردستان، وبذلك لن يعد الزواج الثاني مبرراً قانونياً لانفصال الزوجة الأولى.
وكانت قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، يوم أمس الأربعاء، إلغاء المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كوردستان، ووصفت المادة بأنها "غير دستورية"، وتقول المادة المذكورة إنه في حال تزوج الرجل زوجة ثانية، يكون من حق زوجته الأولى أن تنفصل عنه.
اقرأ المزيد: رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعم الحكومة العراقية الجديدة
وبهذا الشأن، قال المستشار القانون لبرلمان كوردستان، وريا سعدي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "الطعن المذكور سجله أحد قضاة محكمة حلبجة، واتخذت المحكمة الاتحادية قرارها بدون تخصيص جلسة وحضور الطرف المقابل، لأن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية يسمح لها بأن لا تستدعي الطرف المقابل عندما لا يكون الطعن موجهاً لجهة بعينها".
ووفق قرار المحكمة العليا الاتحادية فإن هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كوردستان، الذي أصدره برلمان كوردستان، مخالفة للدستور الذي يقضي بأن الدين الإسلامي مصدر رئيس للتشريع، وأشار القرار إلى أن أياً من المذاهب الإسلامية لا يدعم هذه المادة المعدلة.
وأشار وريا سعدي إلى أنهم لن يرفضوا قرار المحكمة الاتحادية العراقية ومن المتوقع أن تعمل محاكم إقليم كوردستان به من الآن فصاعداً، وبمقتضى القرار لن يعود الزواج الثاني مبرراً يعتمد في المحاكم للتفريق بين الزوج وزوجته الأولى.
وبموجب الفقرة الخامسة من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في محافظات العراق، لا يحق للزوجة الأولى أن ترفع دعوى قضائية على الزوج في حال تزوج زوجها من ثانية، وكان برلمان كوردستان قد عدّل القانون المذكور وحذف منه هذه الفقرة.
ليفانت – رووداو
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!