-
مقـ_ـتل سوري تحت التـ_ـعذيب بمركز لأمن الدولة في لبنان
قررت المحكمة العسكرية اللبنانية تحويل توصيف جريمة مقتل المواطن السوري بشار عبد السعود، الذي قضى تحت التعذيب، من جناية إلى جنحة. حيث حكمت بالسجن على مرتكبي الجرائم لفترات تراوحت بين شهرين و18 شهرًا، على الرغم من توفر الأدلة التي تثبت ارتكابهم للجناية خلال التحقيقات وجلسات الاستماع.
وفقًا لموقع "جنوبية" الإخباري، أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن خليل جابر، حكمها بعد نحو عامين من حادثة مقتل عبد السعود في مركز تبنين التابع لجهاز أمن الدولة في الجنوب اللبناني، الذي وقع في 30 أغسطس 2022. حيث دانت المحكمة الضابط برتبة نقيب (ح.أ) بالسجن لمدة 6 أشهر، والمعاون (ي.ب) بالسجن لمدة سنة ونصف، والمعاونين (ع.خ) و(ف.ف) بالسجن لمدة 3 أشهر، بينما حُكم على الرقيب أول (خ.ز.أ) بالسجن لمدة شهرين.
اقرأ المزيد: قرار ترحيل امرأة سورية تعرضت للتحـ_ـرش الجنـ_ـسي في اسطنبول
وكان القرار الاتهامي الصادر قبل عامين بشأن مقتل عبد السعود قد حظي بترحيب من الجمعيات الحقوقية، التي اعتبرت قرار القضاء العسكري "تاريخيًا" بسبب تسليط الضوء على ممارسات الأجهزة الأمنية اللبنانية. ومع ذلك، جاء الحكم الأخير مخالفًا تمامًا لمضمون القرار الاتهامي، الذي أدان المتهمين بموجب المادة 65/2017 من قانون التعذيب، وجعلت المحكمة توصف الجريمة كجنحة بدلاً من جناية.
استند الحكم إلى المادة 166 من قانون القضاء العسكري، التي تعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين على كل عسكري يخالف الأنظمة أو التعليمات العامة المكلف بتنفيذها. وقد اختلف المستشار المدني وأحد الضباط في هيئة المحكمة مع هذا الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن عائلة عبد السعود قد أسقطت حقها الشخصي عن المتهمين، وهو ما أُخذ في الاعتبار من قبل المحكمة. كما يُذكر أن المتهمين قد قضوا فترات السجن المقررة خلال التحقيقات الأولية، وتم الإفراج عنهم بكفالات مالية متفاوتة خلال فترة محاكمتهم، وفقًا للمصدر.
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!