الوضع المظلم
الجمعة ٠٣ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • النظام يلغي البلاغات والإجراءات المستندة إلى "قانون الإرهاب"

النظام يلغي البلاغات والإجراءات المستندة إلى
قوات النظام/ أرشيفية

عمدت وزارة العدل التابعة للنظام السوري، إلى إلغاء كل البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها ضمن ما يسمى بـ "قانون الإرهاب".

وأتى ضمن في بيان صادر عن وزير العدل التابعة للنظام، أحمد السيد، مساء السبت 7 من أيار، “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.

اقرأ أيضاً: مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات النظام في دير الزور

ووفق البيان، ألغيت كل البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها فيما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب" رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وكان قد أصدر بشار الأسد، رئيس النظام السوري، مرسوماً تشريعياً برقم “7” لعام 2022 في نيسان الماضي، والذي نص على منح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتكبت قبل تاريخ 30 من نيسان، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وتلك الجرائم تتضمن المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته، وفق ما أوردته وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، ووفق المرسوم، لا يؤثر ذلك العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!