-
العدل الأوروبية تتيح لأصحاب العمل حظر الحجاب
مكنت محكمة العدل الأوروبية، حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب، وأتى القرار على خلفية حالتين من ألمانيا جرى بهما حظر موظفة في حضانة أطفال، وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب. العدل الأوروبية
وذكرت المحكمة إن الشركات بمقدورها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، ضمن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وجرى وقف الاثنتين عن العمل عقب ارتدائهما الحجاب.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات الاقتصادية على روسيا
وتثير معضلة الحجاب جدلاً في أرجاء أوروبا منذ أعوام، وتركز الضوء على الانقسامات الحادة بخصوص دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية، والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ، وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما باشرت عملها، بيد إنهما قررتا ارتداءه عقب العودة من عطلة رعاية طفل.
وأفصحت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وتم وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيجري نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وكان يتوجب على المحكمة أن تصدر حكماً في القضيتين بخصوص ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل خرقاً لحرية العقيدة، أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.
ونوهت المحكمة إلى أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل، قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية"، وأردفت: "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل".
ليفانت-وكالات
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!