الوضع المظلم
الخميس ٠٢ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
البرلمان الليبي يحسم اختصاصات الرئيس القادم
البرلمان الليبي

اعتمد البرلمان الليبي، بشكل رسمي قانوناً لانتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وعمد إلى تحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، وذلك عقب إخفاق ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستنظم على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي.


بيد أن القانون اعترضه رفض شديد من المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبره بـ"الإجراء الأحادي الذي يقوم به رئيس البرلمان عقيلة صالح"، زاعماً أهمية التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة، تبعاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي.


وأتى قانون انتخاب الرئيس الليبي، الذي نظمه البرلمان وأحاله إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في 77 مادة، حدّد عبرها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، بجانب اختصاصاته.


اقرأ أيضاً: الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.. صراع السياسة وفوضى السلاح

وتبعاً للمادة العاشرة من القانون، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى لدى ترشحه، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.


كما اشترط على المترشح للرئاسة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.


ويشترط كذلك على المترشح، أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما أنه ينبغي ألا يكون موظفاً بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضواً بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.


ليبيا

وتقول المادة (11) من القانون، أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من مجموعة لا تقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتضمن المادة (5)، أن المترشح يعد فائزاً إذا تحصل على 50+1 من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.


وحول صلاحيات رئيس الدولة، قالت المادة (15) من القانون، أنه يتولى تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائباً لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!